هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يوضح
جهاد حسن مصر 2030يرد المؤسسات الدينية الكثير من الأسئلة عن حكم الاشتراك في الأضحية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومن ضمن هذه الاستفسارات سؤال البعض عن حكم الاشتراك في الضأن وهل هو جائز أم لا.
وأوضح مركز الفتوى العالمي للأزهر الشريف في فتوى له أنه: يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه ابن ماجه.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أنه: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو الماعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]
وأوضح الأزهر أنه قد ثبت أنَّ النَّبي ﷺ ضحّى عن كل فقير غيرِ قادر من أمته.