7 اختصاصات للجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة الجديد
مصطفى الخطيب مصر 2030عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.
حيث وافق المجلس على تعديل المادة 36 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية حيث نصت على:
تختص اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:
1-تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية.
2-تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء.
3-تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها.
والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
4-الاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية.
5- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأوليمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية داخل الجمهورية أو خارجها، أو تلك المتعلقة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
6-الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
7-الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.