في اليوم الوطني لختان الإناث .. كيف حافظ البرلمان على حقوق الإناث؟
مصطفى الخطيب مصر 2030يوافق اليوم 14 من يونيو، اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، وترجع بداية مناهضة الختان لذكرى أليمة وهي وفاة الطفلة "بدور أحمد شاكر" ضحية جريمة ختان الإناث يوم 14 يونيو 2007، وكانت وقتها تلميذة في الصف السادس الابتدائي، إلا أن جرعة بنج زائدة جعلت الطفلة تدخل في غيبوبة، وتوفيت بعد خضوعها لعملية الختان.
ختان الإناث
وتعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي تمثل خطورة كبيرة على الفتيات في مصر، إلا أن قانون العقوبات تصدى لهذه الجريمة من خلال تغليظ العقوبة على المتهمين.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر2030» عقوبة ختان الإناث في القانون:
عقوبة ختان الإناث
حيث وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.
ونص القانون على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من القانون، وعرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى"، معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.