في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. كيف حافظت مصر على حقوقهم؟
مصطفى الخطيب مصر 2030يحتفل العالم اليوم 12 يونيو من كل عام، بـ اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بغرض التركيز وتسليط الضوء والاهتمام بالظاهرة على مستوى العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها، خاصة وأنهم يتعرضون لعدد لا يحصى من المخاطر، ومن بينها تشغيل الأطفال في أعمال شاقة لا تناسب قدراتهم الجسدية.
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال
وقد حرصت الدولة المصرية على وضع عدد من التشريعات والقوانين للحفاظ على الأطفال، حيث وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي وضع عددا من المواد التى تحافظ على حقوق الطفل.
حيث نص القانون على عمل الأطفال ولكن بشروط وضوابط محددة، وفي السطور التالية ترصد "بوابة مصر 2030"، عدد ساعات عمل الأطفال في القانون.
حظر تشغيل الأطفال
وحظرت المادة 57 من قانون العمل تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
المادة (59) من قانون العمل نصت على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
عدد ساعات عمل الأطفال
المادة (60) من قانون العمل يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
كشف بساعات العمل والابلاغ بأسمائهم
المادة (61) من قانون العمل توضح أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـة الإدارية المختصة.
3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
مادة (62) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم