الإفتاء توضح حكم التصدق بفوائد البنك للفقراء - «فيديو»
محمد النجار مصر 2030ورد سؤالاً لدرا الإفتاء يقولة صاحبه: هل يجوز التصدق بفوائد البنك للأقارب الفقراء؟.
أجابت دار الإفتاء علي السؤال فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع اليوتيوب، قائلة: يجوز إخراج التصدق بفوئد البنك على الأقارب أو الانتفاع بها ولاحرج في ذلك، كما يجوز إعطائها لأي وجه من أوجه الصدقة المعروفة طالما في حدود الشرع.
وأوضحت دار الإفتاء، أن للصدقة فضل كبير عند الله تعالى، والصدقة تطفئ غضب الله تعالى؛ فقد جاء في الحديث: (إنَّ صدقةَ السرِّ تطفئُ غضبَ الربِّ تبارك وتعالى).
وطالبت دار الإفتاء المسلم أن يحرص على بذل الصدقات وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن لا يتبعها بالمن والأذى، والصدقات لها أنواع منها المال، والصدقات المعنوية، وهذا من كرم الله -تعالى- على عباده بأن جعل الصدقات متاحةً لكلّ الناس، فلا يعجز أحد عن التقرّب إليه -تعالى- بأيّ شكلٍ من أشكال الصّدقة.
وأشارت الإفتاء، أن الأولى إعطاء الصدقة للقريب المحتاج، وله في هذا التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم بالمال المتصدق به، واستشهدت دار الإفتاء فى فتواها بما رُوى عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".