السجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة المتهمين بالإتجار فى البشر
طارق المصري مصر 2030تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين ببيع طفلتهما بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد وموظف وعاملة.
وكانت المحكمة، قررت التأجيل جلسة 18 أبريل، لندب محام مع المتهمين الأولى والثاني والثالثة ولحضور المتهمين الرابع والخامس بشخصيهما مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة الأول وعلى النيابة إحضارهم من محبسهم بتلك الجلسة المحددة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «سهير.ع»، 52 سنة، ربة منزل، «فارس.ف»، 60 سنة، عامل بمحل خضروات، بالإتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي الطفلة جومانة، وكان بتسليمها وعرضها للبيع على «زينب.م» مستغلين ضعفها وصغر سنها نظير الحصول على مبالغ مالية من جراء أفعالهما.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاشتراك مع «شيماء.ن»، 35 سنة، عاملة، «أحمد.ص»، 81 سنة، طبيب نساء وتوليد، «طارق.أ»، 31 سنة، موظف بمستشفى الطبيب سالف الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي هو «اخطار ميلاد الطفلة جومانة» بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات كون الطفلة ابنة المتهمين الأولى والثاني بأن احتجا به أمام موظفى مكتب صحة المنيل لإثبات نسب الطفلة لهما.
وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة، فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو كاتب صحة بمكتب صحة المنتيل في تزوير محرر رسمى هو شهادة قيد ميلاد الطفلة سالفة الذكر، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك حال تحريره من المختص بوظيفته بأن مثل المتهم المتهم الثاني أمام الموظف محتجًا بصحة نسب الطفلة له وللمتهمة الأولى وقدم له المستندات المزورة محل الاتهام السابق فأجاب الموظف طلبه، وأنشأ المحرر وعزو الطفلة جومانة إلى غير والديها الحقيقيين بأن ارتكبوا جرائمهم محل الاتهامين السابقين.
وأوضحت التحقيقات قيام الطبيب وموظف المستشفى، التي يملكها الطبيب المتهمين بارتكاب تزوير في محرر عرفي وهو إخطار ميلاد الطفلة جومانة بجعلها واقعة مزورة، في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات حدوث واقعة ميلاد الطفلة سالفة الذكر بالمستشفى محل عملهما.
عقوبة الإتجار بالبشر
واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.
نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.