بعد إثارته في مسلسل «فاتن أمل حربي»..
خاص| عضو «فتوى الأوقاف» يوضِّح حكم حضانة المطلقة عند زواجها
أحمد العلامي مصر 2030«فاتن أمل حربي» مسلسل مثير للجدل تناول قضية إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها حال زواجها، مروجًا إلى أن هذا الحكم الشرعي لا أصل له في القرآن الكريم، وهو بهذا يرسخ إلى فكرة إنكار السنة النبوية المطهرة في قضية الحضانة.
وللوقوف على بيان قضية حضانة الأم المطلقة لأطفالها حال زواجها، سألنا الشيخ الدكتور أحمد وحيد دمرداش عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، حول تأصيل قضية حضانة المطلقة شرعًا.
وقال وحيد، في تصريح خاص لبوابة «مصر 2030»: الفتوى المعتمدة عندنا في أمر الحضانة، تبدأ أولًا من تعريف الحضانة شرعًا وهي تعني: حفظُ من لا يستقل بأمور نفسه عمَّا يؤذيه، وتربيتُه بما يصلحه؛ كما هو مؤدَّى تعريف العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته" (3/ 555، ط. دار الفكر)، والإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 526، ط. دار الفكر)، والشيخ الشربيني الشافعي في "الإقناع" (2/ 489، ط. دار الفكر)، والإمام البهوتي الحنبلي في "الروض المُرْبِع".
اقرأ أيضًا: «ربنا مقلش كده».. فاتن أمل حربي تثير الجدل على مواقع التواصل
أصل في السنة المطهرة
وأكمل المُفتي: «والمدة التي لا يستغني فيها الطفل عن رعاية أمه، يكون الحقُّ في حضانته ثابتًا لها؛ يدلُّ على ذلك ما جاء عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأةً قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حِواءً، وإن أباه طَلَّقني، وأراد أن ينتزعه منِّي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكَحِي، وَلَهُ الحقُّ في النفقةِ عَلَيهِ حَتَّى يَبْلُغَ» رواه أبو داود، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حضانة الطفل لأمه، وألزم والدَه بالإنفاق عليه».
وأشار عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إلى أن الإناث أَلْيَقُ بالحضانة؛ فهنَّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في سن الطفولة والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نباتِه.
وفي هذا السياق قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط": [اعلَم بأن الصغار لِمَا بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرعُ ولايةَ ذلك إلى من هو مشفقٌ عليهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حقِّ الحضانة إلى الأمهات؛ لرفقهنَّ في ذلك، مع الشفقة، وقدرتهنَّ على ذلك بلزوم البيوت، والظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد، فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد".
اقرأ أيضًا: ملمحًا إلى «فاتن أمل حربي».. الأزهر للفتوى: فكر خبيث وتطرف لتشويه الدين
الزواج بغير ذي رحم
وأفاد بأن ما سبق يحدث إذا لم تتزوج الحاضنة، أو تزوجت من ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون، فإن تزوجت بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون فإن جمهور الفقهاء يَرَوْن سقوط الحضانة عنها؛ سواء كان المحضون ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار بحاشية ابن عابدين" (3/ 565، ط. دار الفكر): [والحاضنةُ يسقُطُ حقُّها بنكاحِ غيرِ مَحرَمِهِ؛ أي: الصَّغير.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 624، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبدًا ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالجدَّةُ أمُّ الأمِّ أولى إن لم يكن زوجها أجنبيًّا، فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيًّا من الصبي يبطل حقُّها من الرضاع والحضانة
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 100، ط. المكتب الإسلامي): [فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتُها؛ لاشتغالها بحُقُوق الزوج]، والذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار.
وشدد وحيد، على أنه ينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرةٍ ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريبٌ مبغضٌ له يتمنى موته، ويكون زوج أمه مشفقًا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمِّه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسُكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئًا من ذلك لا يحلُّ له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن "البدائع": لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم".
اقرأ أيضًا: عبد الله رشدي يهاجم مسلسل «فاتن أمل حربي» ويؤكد: يروج للفكر العلماني «فيديو»
المذهب الحنفي والقانون
ونوه بأن المذهب الحنفي هو الجاري عليه العمل بالمحاكم فيما لم يرد فيه نصٌّ؛ طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000م المتعلق بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وفيها: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة]
ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ إسناد أمر الحضانة عند انفصال الزوجين إلى الأم ابتداءً إنما هو في حال عدم بلوغ الطفل سن التمييز، وهي السن الذي لا تتضح فيه معالم التربية والتعليم بِقَدْرِ مَا يكون التركيز فيها على التغذية والرعاية والحنان؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (9/ 103): [إنما يُحكَم بأن الأم أحقُّ بالحضانة من الأب في حقِّ من لا تمييز له أصلًا، وهو الصغير في أول أمره، والمجنون
واختتم عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، قائلًا: «مكفولٌ للأم أيضًا بقَدْر حاجة الابن إليها عندما يكون الأب هو المتولي لحضانته؛ كإباحة تمريضها له في بيتها، بل قد يستمر هذا التمريض أيامًا؛ إذ بالمرض يصير كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره؛ فكانت الأم أحق به في هذه الحالة، بل ولم تقتصر كفالةُ هذا الحقِّ على الابن فحسب، بل هو حقٌ مكفولٌ للبنت أيضًا في رؤية غير الحاضن من والديها وزيارته لها لرعايتها والقيام بشؤونها وملاحظتها، والزيادة من ذلك بقدر حاجة البنت فالحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحمايةِ المحضون ورعايتِه، والقيامِ بحقوقه والعنايةِ بشؤونه، وعلى هذا المقصد قامت تنظيماتُها وتشريعاتُها وأحكامُها الفقهية».
اقرأ أيضًا: خالد الجندي: العلمانية تطرف وهدفها ضرب وتدمير الدين «فيديو»