بعد موافقة الحكومة عليه .. تعرف على عقوبة زواج الأطفال في القانون
مصطفى الخطيب مصر 2030وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030"، عقوبة زواج الأطفال في القانون.
عقوبة زواج القاصرات
حيث نص القانون على الا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية ؛ حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثى لم يبلغ أي منهما ١٨ سنة وقت الزواج.
وتقضي المحكمة على المحكوم عليه اذا كان مأذونا أو موثقا او وصيا على الطفل بالعزل وإذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولا تتقضي الدعوى الجنائية الناشئة بمضي المدة.
الحبس والغرامة
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه والعزل كل مأذون او موثق منتدب خالف نص المادة ٢ من هذا القانون والخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه أحد طرفيه طفلا.