19 نوفمبر 2024 00:21 16 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
السياسة

تعرف على شروط «الخطبة» في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الخطبة
الخطبة

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو محلس النواب، بتعديل قانون الأحوال الشخصية ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع الزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.

وجاء في مشروع القانون أن الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواج.

وفي التقرير التالي ترصد بوابة «مصر 2030»، نص المواد الخاصة بموضوع «الخطبة» وهي كالتالي:

المادة رقم (1):

الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواج.

المادة رقم (2):

لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

المادة رقم (3):

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي :

بالنسبة للتعويض

إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

بالنسبة للمهر:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

بالنسبة للشبكة والهدايا:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لابد من التفرقة بين حالتين:

إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.

الخطبة قانون الاحوال المدنية القانون

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:21 صـ
16 جمادى أول 1446 هـ 19 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:53
الشروق 06:24
الظهر 11:40
العصر 14:37
المغرب 16:57
العشاء 18:18
البنك الزراعى المصرى
banquemisr