حكم الشرع في عدم صوم المرأة الحامل
جهاد حسن مصر 2030يلجأن الكثير من السيدات الحوامل إلى الافطار في شهر رمضان المبارك، اضطرارًا بأوامر الطبيب، ليدور هنا، تساؤل هل يكفي المرأة دفع الكفارة عن عدم صيامها في الشهر الفضيل أم يجب عليها القضاء؟.
وكان سؤال ورد دار الإفتاء المصرية جاء فيه: أنا سيدة حامل في الشهر الثاني وقد أوصت الطبيبة المعالجة لي بأن أفطر في شهر رمضان فهل يكفي إفداء الثلاثين مسكينًا أم يجب أن أقضي أيضًا؟ وكيف ومتى؟
وأجابت الدار: طالما أن الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار بسبب الحمل فلكِ أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة على الصيام بعد وضع الحمل.
وتابعت الدار: وقضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر.
وأضافت: وعلى ذلك فعلى السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعًا أو متفرقًا وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء لقولـه تعــالى: {فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]. حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أخر وهو دَيْن لله في ذمتها، ودَيْن الله أحق بالقضاء.
وردت الإفتاء على سؤال آخر وردها جاء في نصه: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية، وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تُسدَّد؟
وأفادت الدار أنه لا مانع أن تفطر وعليها القضاء، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام، وقرَّر ذلك الطبيب المتخصص؛ فعليها أن تُطعم عن كل يوم مسكينًا.