هل إعطاء المريض محلول عن طريق الوريد يُؤثِّر على صحة الصيام؟
جهاد حسن مصر 2030أمور كثيرة تتعلق بالمرضى في شهر رمضان، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم بعض الممارسات التي يضطر لها المريض في نهار رمضان.
ما حكم أخذ المحاليل عن طريق الوريد؟
وردت دار الإفتاء المصرية على السؤال بأن أخذ المحاليل عن طريق الوريد أثناء الصوم جائز شرعًا ولا يُفسد الصيام؛ إذ لا يحصل به وصول المادة المحقونة إلى الجوف.
وفي سؤال آخر أوضحت الدار حكم الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟
وقالت الإفتاء: لا يفسد الصوم بالغسيل الكلوي طالما كان من الأوردة والشرايين.
ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الجوف عند الفقهاء عبارة عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المُفَطِّر إلى أيّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.
وتابعت ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف مُفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.
ونوهت بأن وضع النقط في الأذن، فمذهب جمهور الفقهاء فيها والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يُفطِر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حِسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامّ كالكحل.
هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟
وأكدت الإفتاء لا يبطل الصوم بشيء مِمَّا ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَيعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَيعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامّ لا ينقض الصوم.
ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟
وذهبت الدار إلى أن مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلَتْ مع العَمْد والاختيار؛ لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح، وهناك قولٌ للمالكية أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجهٌ عند الشافعية، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة يُستحب قضاء الصوم باستعمالها.
ولفت إلى أنه وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.