قانون العمل.. ننشر إجازات العاملين بالقطاع الخاص
مصطفى الخطيب مصر 2030وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على قانون العمل المقدم من الحكومة.
وينص القانون على عدد من المواد الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" إجازات العاملين في القانون:
إجازات العاملين في القانون
- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
- يحصل على 21 يوما بالعام، إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
- يحصل على 30 يوما إجازات في العام، إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد، أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما، فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.