عقوبة مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة
طارق المصري مصر 2030قانون الاستثمار من أهم القوانين الاقتصادية، التى أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث يستهدف القانون ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
تصريح من المنطقة الحرة العامة
تنص المادة "46" من قانون الاستثمار على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة، طبقاً للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوي لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتنص المادة "47" من قانون الإستثمار على أن تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة "11" من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.