إعفاء مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة
طارق المصري مصر 2030قانون الاستثمار من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث يمنح القانون المستثمرين المزيد من الحوافز.
مشروعات النقل البحري
تنص المادة 42 من قانون الاستثمار، على أن تعفي مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية، وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
كما تنص المادة 43 من قانون الاستثمار، على أن يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.
ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده، ويجب أن يكون القرار مسببا، ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.
وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذي تحدده إدارة المنطقة، ويكون لمجلس إدارة المنطقة في حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.