الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة صاحب العمل حال وفاة العامل لديه بسبب مخالفة شروط السلامة المهنية
طارق المصري مصر 2030وضع مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة العديد من المزايا للعمال والتى لم تكن موجودة من قبل فى أى قانون سابق.
ويعتبر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس الشيوخ ، ومن المقرر ان يتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
الحبس والغرامة
وتنص المادة 265 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (253) من مشروع قانون العمل على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
يشار إلى أن المادة الخامسة، تقضى بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ووفقا للفقرة الثانية، لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.