تعرف على عقوبة مزاولة السمسرة العقارية دون القيد في السجل
مصطفى الخطيب مصر 2030عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، جلسة عامة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وتقارير اللجان النوعية.
وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري، في مشروع قانون الوساطة العقارية المقدم من الحكومة.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» عقوبة ممارسة مهنة الوساطة والسمسرة دون التسجيل في سجل الوسطاء التجاريين أو العقاريين.
حيث نصت المادة (16) من مشروع القانون على معاقبة كل من مارس مهنة الوساطة التجارية دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، بحبس سنتين وغرامة مليون جنيه.
كما نصت المادة (16): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.