حبس وغرامة تصل لـ200 ألف.. عقوبة الصيدلي عند فتح صيدلية لغيره
مصطفى الخطيب مصر 2030وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وفقًا لبيان مجلس الوزارء، نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
وفي السطور التالية، ترصد بوابة "مصر 2030" عقوبة الصيدلي الذي يعير اسمه لشخص ما لفتح صيدلية:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه؛ كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.