أبرزها لعب القمار.. 4 محظورات في المحال التجارية
طارق المصري مصر 2030ينظم قانون المحال العامة، آليات الترخيص للمحال التجارية، وأيضا إجراءات الترخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضا ضوابط المينمام اتشارج، وآليات الغلق الإداري وعقوبات الإدارة دون ترخيص.
محظورات في المحال التجارية
وتنص المادة 28 من قانون المحال العامة على أنه يحظر في المحال التجارية:
1- ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها.
2- لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة لآداب أو النظام العام.
3- تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
4 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
تنص المادة 29 من قانون المحال العامة على أنه يغلق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة مواد أرقام (27،24،23،15،11،10،9،2)، من هذا القانون.
2 -ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 -مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- إذا أصبح المحل يمثل خطرا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
5 - مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
6 - إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
7- تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات دون ترخيص.
8 - اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.
10 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
11 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجار أي إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.