الدستورية العليا تنظر 10 مايو دعوى عدم دستورية فقرة بقانون التأمين الاجتماعي


حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 مايو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وتحمل الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، حيث طالب مقيموها بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، والتي تنظم آلية حساب المعاش أو التعويض في حال عدم ثبوت بعض بيانات التأمين أو الأجر.
وينص مضمون الفقرة المطعون عليها على التزام الهيئة المختصة بالوفاء بجميع الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم، على أن يتم تقدير الحقوق وفقًا للأحكام الواردة بالقانون.
كما تنص على أنه إذا لم تتمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من التثبت من بيانات مدة الاشتراك أو قيمة الأجر، يتم ربط المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا.
وتضيف الفقرة استثناءً من قواعد الاشتراكات، يلزم صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى للصندوق المختص، حال ثبوت علاقة العمل