16 أبريل 2025 05:14 17 شوال 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار دين وفتاوى

هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.

وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.

وتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.

الزكاه الزكاة دار الإفتاء الافتاء

مواقيت الصلاة

الأربعاء 05:14 صـ
17 شوال 1446 هـ 16 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:56
الشروق 05:27
الظهر 11:55
العصر 15:30
المغرب 18:23
العشاء 19:43
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr