مهلة لمدة عام للمحال التجارية المقامة بدون ترخيص
طارق المصري مصر 2030ينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
مهلة للمحال التجارية المقامة بدون ترخيص
تنص المادة الثالثة من قانون المحال العامة على أنه تمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبًق المرافق.
وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص لأحكام القانون عليها بالقانون المرافق، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سالمتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد لحين تقنين وضع العقار،على أن يكون الترخيص مؤقت.
وتنص المادة الرابعة من قانون المحال العامة على أنه لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيه عن الدعاوى الناشئة عن القرارات التى تصدرها المراكز المختصة نفاٌذا لأحكام هذا القانون.
تنص المادة الخامسة من قانون المحال العامة على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
وتنص المادة السادسة من قانون المحال العامة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثالثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
كما تنص المادة السابعة من قانون المحال العامة على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.