هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين؟.. أزهري يرد


أكد الدكتور محمد عبد الرحمن، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن عدداً من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلمين إذا كانوا من المستحقين لها، مثل الفقراء والمساكين، استنادًا إلى العموم في آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم.
وأشار الدكتور عبد الرحمن، خلال حلقة برنامج "قضايا المسلمين حول العالم" المذاع على قناة الناس اليوم الإثنين، إلى أن الإمام الرازي في تفسيره أكد هذا المفهوم، موضحًا أن "عموم قوله للفقراء والمساكين يتناول الكافر والمسلم". بل إن بعض الفقهاء نصوا على بطلان تخصيص الفقراء والمساكين بالمسلمين فقط، مثل العلامة الأسنوي الذي شدد على وجوب دفع الضرر عن أهل الذمة والمستأمنين بالستر والإطعام كما يجب للمسلمين.
وأضاف أن هذا الرأي هو المشهور عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبناه عدد من التابعين مثل محمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وإكرمة، وابن شبرمة، وكذلك الإمام زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة.
وأوضح أن هذا الاتجاه الفقهي يتماشى مع ما طبقته الدولة الإسلامية منذ نشأتها، تحقيقًا للتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى، مستشهدًا بقول الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيخًا من أهل الذمة يسأل، فقال: "ما أنصفنا، أخذنا منه في حال قوته ولم نرد عليه في حال ضعفه"، ثم فرض له من بيت المال.
وشدد على أن دفع الزكاة للفقراء من الأقارب أولى من غيرهم، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، داعيًا إلى مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.