8 حالات لإلغاء رخصة المحل التجاري.. تعرف عليها
طارق المصري مصر 2030ينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشه في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإداري وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
حالات إلغاء رخصة المحل التجاري
نصت المادة 30 من قانون المحال العامة على أنه تلغى رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية :
1 -إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك .
2 -إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول .
3 -إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابت
4 -إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا القانون .
5 -إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه .
6 -إذا أصبحت المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن .
7 -إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8 -إذا تكرر غلق المحل إداريا.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص ، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة ــ إن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود 4 و5 و6 من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.