بعد حبس معلمة شبرا.. ننشر عقوبة التنمر في القانون
مصطفى الخطيب مصر 2030قضت محكمة جنح شبرا بالقاهرة، بمعاقبة المعلمة المتهمة بالتنمر على طالب في مدرسة بشبرا بالحبس سنة وكفالة 1000جنيه.
وكانت جهات التحقيق تلقت بلاغًا من والد الطفل، بتنمر المتهمة عليه؛ بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت، ونبذته، وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه إلى مديرة المدرسة.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» عقوبة التنمر في القانون:
ووفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، فقد تم إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى القانون، حيث تنص على معاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جانيه، أو بهاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين، أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا له، أو عند من تقدم ذكرهم، أما إذا اجتمع الظرفان فيطبق الحد الأدنى للعقوبة.
عقوبة التنمر
وحول عقوبة التنمر بشكل عام في أحكام قانون العقوبات، فقد تم إضافة مادة للقانون العام الماضي برقم 309 مكرر ب، والتي أوردت تعريفًا للتنمر وتنص على ما يلي:
- يعد تنمرًا كل استعراض قوة، أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه، كالجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية، أو العقلية، أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه، أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه.
-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًَا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.