9 شروط للتصالح فى مخالفات البناء طبقًا للقانون.. تعرف عليها
طارق المصري مصر 2030قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يستهدف القانون تقنين أوضاع المبانى غير المخالفة.
شروط التصالح
و حددت الحكومة شروطا رئيسية لإجراء التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية وهذه الشروط وهي كالتالي:
1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقاً للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار .
4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
المباني المحظورة من التصالح
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.