19 نوفمبر 2024 14:28 17 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
تقارير وملفات

شرح طريقة تمكين المرأة الحاضنة من مسكن الزوجية؟

مصر 2030

نزاعات أسرية تعقبها دعاوى قضائية عدة تعج بها ساحات محاكم الأسرة كل يوم، ولعل «مسكن الزوجية» واحدة من تلك النزاعات التي تكتظ بها المحاكم ويسعى كل طرف في إسباغ أحقيته فيها.

ينص قانون الأسرة على إلزام الزوج الذي يطلق زوجته بتوفير مسكن مناسب آمن لأطفاله الصغار، على أن تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقًا مكتسبًا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدهم.

ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار.

يقول الخبير القانوني، سامح عبد الرشيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل الحصول على قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية.

أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة، لافتًا إلى أن الزوجة أو المطلقة عليها التقدم بما يفيد زواجها، مثل قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، ويتم إرفاقها بمحضر الشرطة، وعليها تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

ويوضح الخبير القانوني أنه حق للمتزوجة أن تطلب التمكين من مسكن الزوجية إذا تم طردها من مسكن الزوجية، على أن يكون التمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج، وبعد وقوع الطلاق، يصبح قانونًا للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكنا لها كـ«حاضنة»، حتى انتهاء مدة الحضانة، أما إذا أعد المُطلق مسكنا آخرًا مناسبًا، فيصبح هنا من حقه أن يستقل بمسكن الزوجية.

وتقدم الزوجة أو المطلقة تظلمًا على قرار حفظ المحضر الإداري الذي غالبا ما يتم حفظه ابتداءً، لتأتي دور تحريات الشرطة عن مكان الزواج وتتحقق من خلال ذلك عن قيام الزواج بالفعل أو انتهاءه بالطلاق بين الزوجين.

وفي حالة أفادت التحريات أن الزوجة كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وأطفالهال فيصدر قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج.

ووفقًا للمحامي فإذا كانت الزوجة مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط، على أن تكون مدة التمكين للزوجة أو المطلقة من شهر حتى 90 يومًا، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.

وأشار المحامي بالنقض والخبير في الأحوال الشخصية، ياسر أبو زيد، إلى أنه يجب التفرقة بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وهو ما تُعول عليه نيابة الأسرة لاحقًا.

fed1da6da79ca8f0cba2aa0c88e14d9e.jpg
المرأة الحاضنة مسكن الزوجية محضر الشرطة الخبير القانوني مجلس الدولة الأسرة

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 02:28 مـ
17 جمادى أول 1446 هـ 19 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:53
الشروق 06:24
الظهر 11:40
العصر 14:37
المغرب 16:57
العشاء 18:18
البنك الزراعى المصرى
banquemisr