إيناس عبد الحليم تتقدم بمشروع قانون لممارسة مهنة التحاليل الطبية
مصطفي الخطيب مصر 2030تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.
وقالت عبد الحليم في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، أن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية فى جميع دول العالم بصورة اسرع من القوانين المنظمة للأمور الآخر، ومن المؤسف أن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية فى مصر صدرت أغلبها فى فترة الخمسينيات أى منذ أكثر من 60 سنة مما جعلها حاليًا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.
وأضافت عضوة مجلس النواب، أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) يعتبر مثال واضح جدًا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات أهمها:
1- يتعارض هذا القانون مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة ,أما عن القانون 367 لسنة 1954 فلم يذكر أى معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أى عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم المعامل فى مصر فى السنوات الأخيرة وهذا يهدد صحة المصريين، ولذلك راعينا فى مشروع القانون الجديد المقدم، ينص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير , وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة فى الدول المتقدمة مثل انجلترا.
2- يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذى نص فى المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون أشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيًا ومهنيًا للتعامل مع جسم الإنسان.
3- يتعارض هذا القانون مع احكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الإدارة العليا – دائرة توحيد المبادئ- فى الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الأتي (حكمت المحكمة بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون) ومرفق بمشروع القانون نسخة من حيثيات هذا الحكم , والتى يلاحظ بها اعتماد المحكمة فى حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر فى تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).
ما زالت إدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الادراية العليا السابق ذكره ولذلك يجب إصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانونى.
4- العقوبات غير رادعة فى هذا القانون كما يتضح فى المادة 77 ،فعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى فى المعامل ، مما أدي إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية فى مصر وقد راعينا فى مشروع القانون الجديد الذى بين ايديكم رفع قيمة الغرامة 50 الف جنيه.
5- يخلط هذا القانون (قانون 367 لسنة 1954) بين ثلاثة انواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الامصال واللقاحات) ،ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الانواع الثلاثة الى اشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهنى مختلف ،وهذا الخلط ادى الى السماح لاشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الانواع المختلفة من المعامل ويتضح ذلك فى المادة 3 من القانون حيث تسمح لخريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مما اضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل وهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم حاليا الا مصر.
واكدت المذكرة التوضيحية ان مشروع القانون يختص بتنظيم معامل التشخيص الطبى فقط منعا لهذا الخلط.
لافته الي ان الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالى (قانون 367 لسنة 1954) بها قصور شديد حيث انه لم يشترط فى مفتشى وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل ان يكونوا اطباء متخصصين فى التحاليل الطبية كما يتضح فى المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.
واضافت : تسمح المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 لاى طبيب بشرى ايا كان تخصصه باجراء تحاليل طبية تشخيصية فى عيادته بهدف تشخيص الامراض لمرضاه وهذا شئ عجيب جدا فى عام 2017 لانه حاليا اطباء المعامل انفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة فى فروع مختلفة من الطب المعملى لاننا فى عصر التخصص , وقد الغيت هذه المادة فى مشروع القانون الذى بين ايديكم.