مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
دينا صقر مصر 2030وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة .
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب علي العساس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر .
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية؛ لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها .
وجاء مشروع القانون مستهدفا تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (94 مكررا) لتتضمن أحكاما لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات، وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقا لصقل مهارات الطلاب.
وتم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح، دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا لضوابط وشروط تم النص عليها في مشروع القانون.
وحول الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث تناولت المادة الأولى استبدال نص المادة (94 مكررا) من القانون لتتضمن: الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها وذلك باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وذلك تحقيقا للمسؤولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي. كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوما شرطيا فنيا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
ومنحت المادة الثانية وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، فيما تضمنت المادة الثالثة إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
واختصت المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.