مُفتي الجمهورية: مسابقات الخيل والإبل حرام شرعًا في هذه الحالات
أحمد العلامي مصر 2030أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول حكم عمل مسابقات للخيل والإبل، وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؛ بأن تنظيم المسابقات جائز شرعًا بشروط.
وقالت الدار، في فتواها التي حملت رقم 16230، وأدلى بها الدكتور شوقي إبراهيم علام مُفتي الجمهورية، إن تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جَائزةٌ شرعًا ما دامت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، مشيرًا إلى أنها تصبح حرامًا إذا دخل فيها القمار، والميسر، والمراهنة، والتدليس، والغرر، أو الجهالة.
ويجوز شرعًا تحديد جائزة للفائز في المسابقة، والمستحبُّ أن تكون من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلِّل.
دليل من السنة النبوية المطهرّة
ودلَّل المفتي على فتواه بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ قَالَتْ: "فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلَى رِجْلَي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِي"، قَالَ: «هَذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» "سنن أبي داود".
وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا" متفق عليه.
وعلى ما تقّدم فإن تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جَائزةٌ شرعًا بعوض وبدون عوض، وهذه المسابقات إن كانت بعوض فالمستحبُّ أن يكون العوض من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلِّل، وإن كان العوض من المتسابقين فلا بأس به تقليدًا لمن أجاز ولم يشترط المحلِّل.
اقرأ أيضًا: مفاجأة.. مُفتي الجمهورية: يجوز حرق الجثث بعد الوفاة