«الحبس وغرامة 100 ألف».. عقوبة ارتداء الزي الأزهري لغير خريجيه
طارق المصري مصر 2030مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد من القوانين الهامة التى يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية بهدف وضع ضوابط للمتحدثين فى الشأن الديني.
ونصت المادة 1 من مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 2 على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
الزى الأزهرى
ونصت المادة 5 على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة و دور المناسبات، وما في حكمها والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري، من غير خريجي الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
ونصت المادة 6 على أن يُنشر هذا قانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال رئاسته للجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية).
وقرر مجلس النواب تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.