شروط ندب الموظف لوظيفة أخرى في قانون الخدمة المدنية
طارق المصري مصر 2030قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي يستهدف إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإداري للدولة، ووضع قانون الخدمة المدنية العديد من الضوابط لندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى.
الندب
تنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته، أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها، أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وبحسب القانون، فإنه لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات، والجمعيات الأهلية، وتتحمل الوحدة كامل الأجر، أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
الحلول
تنص المادة (34) من قانون الخدمة المدنية على أنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية، والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة في واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه، أو من المستوى الأدنى مباشرة.