التحقيق في بلاغ ضد الشيخ التجاني بتهمة التزوير والتحرش
محمد حسن مصر 2030
قال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، إن النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغ المقدم منه حول اتهام صلاح أبو طالب، الملقب بالشيخ صلاح التجاني بتهمة تزوير وثيقة نسبه للسادة الأشراف.
وأضاف عبدالسلام أن النائب العام كلف نيابة شمال الجيزة الكلية بالتحقيق في الواقعة بجانب وقائع التحرش بالفتيات.
وكان المحامي عمرو عبدالسلام، تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 921833 لسنة 2024، يتهم فيه صلاح التجاني بتزوير وثيقة نسب قدمها إلى النقابة العامة للسادة الأشراف في مصر.
ويزعم صلاح التجاني أنه ينتمي إلى الشيخ أحمد التجاني، مؤسس الطريقة التجانية في الجزائر، وقد حصل على عضوية النقابة بناءً على هذه الوثيقة.
في بلاغه، أشار عبدالسلام إلى أن صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله، المعروف باسم “صلاح التجاني”، قام باختلاق شخصية وهمية وقصص خيالية حول جده المزعوم عبدالله، مدعيًا أنه شارك في معركة أم عسكر في المغرب عام 1242 هجرية ضد الأتراك وهو طفل لم يتجاوز العشر سنوات.
ووفقًا لرواية صلاح، فإن الجميع قُتلوا في الحرب ما عدا جده الذي ارتفع إلى السماء بحصانه.
أوضح المحامي أن صلاح التجاني تقدم في عام 2017 بطلب للحصول على عضوية الانتساب إلى النقابة العامة للسادة الأشراف في مصر، مرفقًا وثيقة جرد أصلية بالنسب.
وبموجب هذه الوثيقة، حصل على وثيقة نسب زعم من خلالها انتسابه بالبنوة إلى الشيخ محمد الحبيب، ابن الشيخ أحمد التجاني.
وأضاف عبدالسلام أن هذا الادعاء يتعارض مع الحقائق الثابتة في شجرات الأنساب الرسمية التيجانية، التي لا تتضمن اسم جد صلاح المزعوم.
ولفت إلى أن حفيدي الشيخ أحمد التجاني لم يغادرا الجزائر حتى وفاتهما، مما يُظهر أن الادعاءات المقدمة تعتبر ملفقة.
بتاريخ 12 يوليو 2017، تقدمت الزاوية التجانية الكبرى في مصر ببلاغ إلى نقيب السادة الأشراف ضد شخص آخر متهمة إياه بتزوير شجرة نسب تعود للشيخ أحمد التجاني.
كما أرسلت الأمانة العامة للطريقة التجانية في الجزائر مذكرة إلى النقابة لنفي ادعاءات صلاح التيجاني حول نسبه.
وذكرت المذكرة أن صلاح التيجاني استند إلى شخصية وهمية تدعى “عبد الله بن سيدنا محمد الحبيب بن الشيخ التجاني”، إلا أن هذا الشخص لم يُسمع به من قبل ولم يُذكر في أي من المدونات أو الكتب المتعلقة بالطريقة.
استنادًا إلى هذه الوقائع والمستندات المقدمة، يتضح أن صلاح التيجاني قد تعمد تغيير الحقائق في مستند رسمي بنقابة السادة الأشراف.
ويُعتبر هذا العمل جريمة بموجب المواد 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات، حيث سعى للحصول على عضوية النقابة من خلال تقديم واقعة غير صحيحة.