ما حكم بيع الذهب بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.. الإفتاء توضح
دينا صقر مصر 2030حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، ردا على سؤال ورد إليها.
وأوضحت «الإفتاء» في جوابها، أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
وأضافت الدار خلال حديثها حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.