25 نوفمبر 2024 01:14 22 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

”الاستتئناف” تُلزم الورثة بسداد قيمة إيصال أمانة عن مورثهم.. ولا تركة إلا بعد سداد الديون

محكمة
محكمة

قال الخبير القانونى أمين محفوظ إن البعض يعتقد بمجرد وفاة شخص مقام ضده قضية إيصال أمانة تنتهى القضية، ولكن حقيقة الأمر هو أن الدعوى تنقضي من الناحية الجنائية فقط ولكن يظل ورثة المدين ملزمين بسداد الديون .

وأوضح الخبير القانونى؛ أنه في حالة وفاه المدين تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم وذلك طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات جنائية والذي نصت على أنه “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولكن تظل ورثة المدين ملتزمة بسداد قيمة الإيصال ودفعها للدائن”.

وأشار الخبير القانونى؛ إلى أنه يحق للدائن رفع دعوى مدنية ضد ورثة المدين بإلزامهم بسداد قيمة إيصال الأمانة، وعمل حجز تحفظي على تركة المدين لاستيفاء قيمة إيصال الأمانة مع المطالبة بالتعويض، وذلك إعمالًا للمبدأ الشرعي والقانوني “لا إرث إلا بعد سداد الديون”، مشيرًا إلى أنه إذا توفي الدائن انتقلت كافة الحقوق لإيصال الأمانة لورثة الدائن، فيجوز أن يختصموا المدين إن كان على قيد الحياة ويطالبوا بتطبيق نص المادة 341 عقوبات، واتهامه بالتبديد، أو ملاحقة ورثته لسداد دين مورثهم المتوفى حتى لو كانت التركة التي خلفها لا تكفي إلا قيمة الإيصال فقط.

قانون الاجراءات الجنائية قضايا إيصالات الأمانة الدائن والمدين فى المحاكم أخبار الحوادث اليوم

مواقيت الصلاة

الإثنين 01:14 صـ
22 جمادى أول 1446 هـ 25 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:58
الشروق 06:29
الظهر 11:42
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17
click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr