8 نوفمبر 2024 00:13 5 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار دين وفتاوى

حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوها بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبها إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.

المقابر الميت المتوفى حكم

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:13 صـ
5 جمادى أول 1446 هـ 08 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:46
الشروق 06:15
الظهر 11:39
العصر 14:41
المغرب 17:03
العشاء 18:22
more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info...
البنك الزراعى المصرى
banquemisr