25 نوفمبر 2024 13:22 23 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

5 أكتوبر.. الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية مواد متعلقة بجرائم السب والقذف

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات.

وجاءت؛ المادة 302 من قانون العقوبات ؛ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات ؛ ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة..فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المحكمة الدستورية قضايا المحكمة الدستورية أخبار الحوادث اليوم

مواقيت الصلاة

الإثنين 01:22 مـ
23 جمادى أول 1446 هـ 25 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:58
الشروق 06:29
الظهر 11:42
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17
click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr