بعد مخالفات «سقيا الماء».. عقوبة رادعة لجمع التبرعات في قانون الجمعيات
مصطفي الخطيب مصر 2030كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراءاتها بشأن مخالفات مؤسسة «سقيا الماء»، وقالت الوزارة إنها شكلت لجنة لفحص عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى 23 مايو 2021 بهدف التحقق من سلامة إجراءات جمع المال وترشيد إنفاقه في الأوجه المقرر لها.
وكانت مؤسسة "سقيا الماء" إحدى الجمعيات الواجب مراجعتها، علمًا بأن إجراءات المراجعة والفحص تتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة المشكلة أعدت تقريرًا تضمن عددًا من المخالفات المالية للمؤسسة، ومن هذه المخالفات جمع المال دون أخذ الترخيص اللازم من الجهة المختصة وهو ما يخالف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والقوانين السابقة عليه.
وأوضحت أن النيابة تتولى التحقيق في أي مخالفات مالية أخرى، وفي ضوء ذلك قامت هيئة الرقابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بتقرير وزارة التضامن الاجتماعي المتضمن المخالفات التي تم رصدها في مؤسسة "سقيا الماء"، وفي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأخرى التي تمت مراجعتها.
وفي السيطور التالية ترصد «بوابة مصر 2030» عقوبة مخالفة قانون الجمعيات الأهلية:
ونصت المادة 94 من قانون الجمعيات الأهلية على: أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ب) خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون.
ج) باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
د) كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
وتنص المادة (96) بعد التعديل:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه: -
أ) كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
د) خالف البنود (أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون.
هـ) أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح.
و) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
ز) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.