حكم عمل مسابقات للخيل والإبل.. الإفتاء تجيب
محمود عمر مصر 2030ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم عمل مسابقات للخيل والإبل؟ وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟.
وقالت دار الإفتاء إن تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جَائزةٌ شرعًا ما دامت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة.
وأضافت أنه يجوز شرعًا تحديد جائزة للفائز في المسابقة، والمستحبُّ أن تكون من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلِّل.
وأشارت إلى أن الأصل في المسابقات أنها جائزةٌ شرعًا إذا كانت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ قَالَتْ: "فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلَى رِجْلَي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِي"، قَالَ: «هَذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» "سنن أبي داود".
كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا" متفق عليه.
أما عن تحديد جائزة للفائز في المسابقة، فهذا جائز شرعًا؛ بشرط أن تكون هذه الأموال من المنظمين لهذه المسابقة، أو من أية جهة تقدّمها للفائزين، أو من أحد المتسابقين لا منهما معًا؛ كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي، فإذا كان مال الجائزة من المتسابقين، فقد اشترط الجمهورُ من فقهاء الحنفية والمالكية في غير المعتمد والشافعية والحنابلة المحلِّل في مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ لأن فيها شُبهةَ قمار وميسر، فلا بد من إدخال هذا المحلِّل حتى تزول هذه الشبهةُ.
وقد نصَّ الجمهورُ على جواز مسابقة الخيل، وعلى اشتراط المحلِّل، واستدلَّ الجمهور على جواز المسابقة بين الخيل بعوض بما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ» "مسند أحمد".
كما استدلّوا على اشتراط المحلِّل إذا كان المال من المتسابقين بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ» أبو داود وابن ماجه ومسند أحمد.