5 اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية في القانون.. تعرف عليها
طارق المصري مصر 2030قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث نص على إنشاء مجلس الخدمة المدنية ووضع له اختصاصات.
مجلس الخدمة المدنية
تنص المادة (3) من قانون الخدمة المدنية، على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.
- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية - إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2 - رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
3 - رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4 - عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
5 - 4 خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية، وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.