مجلس الشيوخ يوافق على 3 فترات إجازة للمرأة لرعاية طفلها في قانون العمل
مصطفي الخطيب مصر 2030وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 53 من مشروع قانون العمل، والتي تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات.
وتنص المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد علي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مضى على وجودها فى المنشأة عام على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
إجازات المرأة الحامل في قانون العمل:
- أصبح لدى العاملة حق في حصولها إجازة وضع لمدة 3 أشهر بفترة ما قبل الوضع.
- يجب ألا تقل مدة إجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، ولكن بشرط تقديم شهادة طبية بها التاريخ الوضع المحدد.
- يحق للعاملة أن تأخذ إجازة الوضع هذه لثلاث مرة على الأكثر طوال فترة عملها.
- وفقًا للمادة 51 من قانون العمل فإنه لا يجوز فصل أو إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
- كما أن المادة 54 أكدت على حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل بطريقة كتابية برغبتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج والحمل والرضاعة.
- يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
- تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
- يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ضوابط ومزايا العاملات في قانون العمل:
- على صاحب العمل الذي يستخدم 100عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
- تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ويستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
وعالج مشروع القانون المعـروض القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـة والقضـاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.