قانون العمل.. 4 حالات لإلغاء ترخيص شركات العمالة تعرف عليها
مصطفي الخطيب مصر 2030ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، الباب الثاني من مواد مشروغ قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس على المادة "40" التي حددت الشروط الواجب توافرها لكي تحصل وكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد على الترخيص من وزارة القوى العاملة.
كما وافق المجلس على نص المادة (43) من قانون العمل التى تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.
شروط إلغاء ترخيص شركات العمالة:
ونصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءًا على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الانتاجية، كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
وعالج مشروع القانون المعـروض القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـة والقضـاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.