22 نوفمبر 2024 11:07 20 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
السياسة البرلمان

قبل مناقشته بـ«النواب».. «بوابة مصر 2030» تنشر نص مشروع قانون تعديل «الإجراءات الجنائية»

الدكتور إيهاب رمزي
الدكتور إيهاب رمزي

تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن " الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام ، الباب الرابع - اعادة النظر"
ووفقًا للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الدستور نص فى المادة 97 منه على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وهذا النص يضمن حق التقاضي وأنه مصون ومكفول للكافة على قدم المساواة، وبالنظر لقانون الاجراءات الجنائية المصرى نجده قد اقر طرق للطعن على الأحكام التى صدر كضمانة ثانية للتأكد من صحة الحكم،، فعندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه، فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه، يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع، لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.

ويقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.

وهناك طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي المعارضة و الاستئناف.

أما طرق الطعن غير العادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي التماس إعادة النظر، و الطعن بالنقض.

وأهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية تتجلى في أن طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.

أما طرق الطعن غير العادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.

وبمجرد أن تصدر محكمة النقض -كطريق غير عادى للطعن- حكما، يكون نهائيا، وبات، ولا يجوز الطعن عليه بأى حال من الأحوال، ولا يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات، والجنح إلا في حالات معينة، حددها القانون.

وقد حددت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وهي:

– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
– إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم ألغاؤه.
– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب اجراء بعض التعديلات عليها نصل الى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا او العكس.

والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على احد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.
كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة انسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية التعديل بحيث يتم الاكتفاء كشرط من شروط التماس اعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

فلا داعي ان ننتظر الى ان يكون هناك حكما، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكافى لان يكون ذلك سببا من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر، كما ان الواقع العملي يشير الى ذلك خاصة وان سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكما فى ذلك.

وقال رمزي، كما اجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف الى تصحيح مسار الطعن وجعل اسباب الطعن فى محلها وتحقق اهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن ان يحدث او يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام او وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع او الاوراق التى لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: كما اجرينا تعديلا اخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض او المحكوم عليه، لكن المادة الحالية اعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن الى محكمة النقض، على غير ذي سند او مبرر لذلك، فمن باب تصحيح مسار العدالة نجد أن النص يجب أن يعدل بأن يكون كالتالى:
المادة 442

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

وبالنظر للمواد 444 و449 نجد انها وضعت خمسة جنيهات كفالة الطعن بالتماس اعادة النظر ، وفى حالة عدم قبول طلب الالتماس يحكم ايضا بخمسة جنيهات
وهذا لا يليق ولا يتماشي مع مجريات العدالة ومنظومة الغرامات التشريعية، فقمنا بتعديل الغرامة وايضا كفالة الطعن بالزيادة كي تتماشي والمنظومة التشريعية الحديثة.. واصبح التعديل كالتالى
المادة 444
لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
المادة 449
يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية إذا لم يقبل طلبه.

==================

نص المشروع المقدم

معالى المستشار الجليل الدكتور/ حنفي الجبالى

رئيس مجلس النواب

تحية إجلال وتقدير

اتشرف بان أتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن " الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام ، الباب الرابع - اعادة النظر"

اطلب من سيادتكم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة.

ولسيادتكم التوجيه بما فيه صالح مصرنا الحبيبة.

مقدمه

د/ ايهاب رمزي

عضو مجلس النواب

رقم العضوية ( )

اقتراح مشروع قانون رقم لسنة

بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.

الباب الرابع - إعادة النظر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولي: تعدل المواد الآتية من قانون الإجراءات الجنائية

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

المادة 441

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

المادة 441

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه او تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام

المادة 442

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

المادة 442

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

المادة 443

في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

المادة 443

في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر لمحكمة النقض سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أصحاب الشأن.

وتفصل محكمة النقض بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من محكمة النقض في الأمر الصادر منها.

المادة 444

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

المادة 444

لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

المادة 449

في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.

المادة 449

يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية إذا لم يقبل طلبه.

المادة 453

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

المادة 453

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من

ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة التفسيرية

نص الدستور فى المادة 97 منه على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وهذا النص يضمن حق التقاضي وانه مصون ومكفول للكافة على قدم المساواة، وبالنظر لقانون الاجراءات الجنائية المصرى نجده قد اقر طرق للطعن على الاحكام التى صدر كضمانة ثانية للتأكد من صحة الحكم،، فعندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه، فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه، يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع، لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.

ويقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.

وهناك طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي المعارضة و الاستئناف.

أما طرق الطعن الغير عادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي التماس إعادة النظر، و الطعن بالنقض.

وأهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية تتجلى في أن طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.

أما طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.

وبمجرد أن تصدر محكمة النقض -كطريق غير عادى للطعن- حكما، يكون نهائيا، وبات، ولا يجوز الطعن عليه بأى حال من الأحوال، ولا يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات، والجنح إلا في حالات معينة، حددها القانون.

وقد حددت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وهي:
– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
– إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم ألغاؤه.
– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب اجراء بعض التعديلات عليها نصل الى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا او العكس.

والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على احد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.

كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة انسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!

ومن هنا وجدنا اهمية التعديل بان نكتفي كشرط من شروط التماس اعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

فلا داعي ان ننتظر الى ان يكون هناك حكما، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكافى لان يكون ذلك سببا من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر، كما ان الواقع العملي يشير الى ذلك خاصة وان سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكما فى ذلك.

كما اجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف الى تصحيح مسار الطعن وجعل اسباب الطعن فى محلها وتحقق اهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن ان يحدث او يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام او وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع او الاوراق التى لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.

كما اجرينا تعديلا اخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض او المحكوم عليه، لكن المادة الحالية اعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن الى محكمة النقض، على غير ذي سند او مبرر لذلك.

فمن باب تصحيح مسار العدالة نجد أن النص يجب أن يعدل بأن يكون كالتالى:

المادة 442

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

وبالنظر للمواد 444 و449 نجد انها وضعت خمسة جنيهات كفالة الطعن بالتماس اعادة النظر ، وفى حالة عدم قبول طلب الالتماس يحكم ايضا بخمسة جنيهات

وهذا لا يليق ولا يتماشي مع مجريات العدالة ومنظومة الغرامات التشريعية، فقمنا بتعديل الغرامة وايضا كفالة الطعن بالزيادة كي تتماشي والمنظومة التشريعية الحديثة.. واصبح التعديل كالتالى

المادة 444

لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

المادة 449

يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية إذا لم يقبل طلبه.

الدكتور إيهاب رمزي اللجنة التشريعية مجلس النواب الإجراءات الجنائية

مواقيت الصلاة

الجمعة 11:07 صـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17
البنك الزراعى المصرى
banquemisr