«فعص مناطق حساسه فى جسدى وقالى ضمن التدريب» سماع أقوال ضحايا فى واقعة تحرش مدرب كيك بوكسينج بالفتيات
محمد حسن مصر 2030استمعت النيابة العامة إلى أقوال 3 ضحايا فى واقعة تحرش مدرب كيك بوكسينج بالفتيات أثناء تدريبهم بمنطقة التجمع الخامس، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكليمية حول ملابسات وظروف الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة .
وقالت إحدى الضحايا في بلاغها؛ إن المدرب قام بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب، موضحه بأنه زعم بأن ما يفعل من ضمن قواعد اللعبة وبدأ فى ارتكاب أفعال أخرى لا توحى بأنها من ضمن التدريبات ، فقمت بمغادرة صالة التدريب بعد مشادة معه قائلة «فعص مناطق حساسه فى جسدى وقالى ضمن التدريب الأفعال دى مش تحرش».
واقعة تحرش مدرب كيك بوكسينج بالفتيات
وأوضحت المجنى عليها ؛ بأن المتهم يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تقوم بالإبلاغ عنه وعما يحدث معهن في أثناء التدريبات من التحرش بهن.
كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القت القبض على مدرب كيك بوكسينج أثر اتهامات له بالتحرش بالفتيات
وكشفت التحريات أن مدرب الكيك بوكسينج يمتلك أكثر من مكان لتدريب رياضة الكيك بوكسينج فى المناطق الراقية من بينها التجمع الخامس، ويستهدف الفتيات الصغيرة فى السن في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات ، والتى وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات احتياطياً .
عقوبة ارتكاب جرائم التحرش
تجدر الاشارة الى أن تعديلات أحكام القانون ارتكاب جرائم التحرش التى وافق عليها مجلس النواب العام الماضى ؛ تضمنت تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو ايجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية او الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل.