7 حالات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.. تعرف عليها
عاطف العربي مصر 2030للمتهم الحق في التقدم بالطعن على الأحكام التى تصدرها محاكم الجنايات والجنح أمام محكمة النقض، لكن هناك 7 حالات لا يجوز الطعن فيها طبقًا للقانون، في هذا التقرير ترصد بوابة "مصر 2030" ما هي هذه الحالات.
حالات لا يجوز الطعن
حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 والخاص بحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأن هناك حالات لا يجوز الطعن فيها، وهى:
1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم.
2- الأحكام الصادرة من الجنحة بالغرامة التى لا تزيد عن 20 ألف جنيه.
3- لا يجوز الطعن بخصوص الدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز نصاب الطعن.
4- لا يجوز الطعن من أى الخصوم فى المدنية أو الجنائية إلا ما يتعلق بحقوقه.
وقف سير الدعوى
5- لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة إلا بعد الفصل فى الموضوع إذا بنى عليها وقف سير الدعوى.
6- لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض إذا كان الحكم قابلا للمعارضة.
7- لا يجوز الطعن فى أحكام المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطيا لا يقبل التجزئة.
وفي سياق آخر، قال محمد بسام، المحامي بالنقض، إن السيدة المطلقة، تستحق نفقة العدة بعد طلاقها، مشيرا إلى أن هذه النفقة تقدر بمدة لاتقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة، ولاتزيد عن سنة ميلادية، وهى أقصى مدة للعدة.
نشوز الزوجة
وأشار بسام إلى أنه يوجد 4 حالات تؤدى إلى سقوط نفقة العدة منها تسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة، أو إذا تنازلت الزوجة عنها عند المأذون أو ما يسمى بـ"طلاق إبراء" أو عند إقامة الزوجة الخلع ففى هذه الحالة تعتبر متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر، أو في حالة عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج.
وجاء نص قانون الأحوال الشخصية بأن لجميع المطلقات "عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة بها" حق فى نفقة العدة، أما بالنسبة لحقوق المرأة وفقا للشرع، فأوضح بأن للمطلقة حق فى نفقة العدة، سواء كانت فى حالة الطلاق رجعيًا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر السن أو اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها.
وفي سياق متصل، بعد انفصال الزوجين أو وقوع مشكلة بينهما، تبدأ معاناة الزوجة في دعوى تمكينها من مسكن الزوجية، لذلك ترصد بوابة "مصر 2030" خطوات تمكين الزوجة من شقة الزوجية والتي من بينها:
التوجه إلى محكمة الأسرة
- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق، لإثبات بأنها حاضنة لأطفال.
- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.