20 أبريل 2025 15:14 21 شوال 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار دين وفتاوى

الأضحية.. سبب تسميتها وحكم الاشتراك لنحر خروف

الأضحية
الأضحية

مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2024، يزداد الاهتمام بفهم سبب وحكم وحكمة الأضحية في الإسلام.

وتعتبر الأضحية من الشعائر الدينية الهامة في الإسلام، حيث تعرف بتقديم التضحية لله والتضحية بالأموال والأضاحي في سبيل الله تعالى.

الحكمة من مشروعية الأضحية

وتتجلى في عدة جوانب، منها:
1. تعبير عن التضحية والتفاني في سبيل الله، والاقتداء بإبراهيم عليه السلام الذي كان على استعداد لتقديم ابنه إسماعيل كتضحية لله.
2. تعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث يتم توزيع جزء من لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين.
3. تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز العلاقات الأسرية والجارية من خلال عملية الذبح وتقديم الأضحية وتوزيعها على الأهل والأصدقاء والجيران.

حكم الأضحية في الإسلام
وتعد الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بحسب دار الإفتاء، وقد شرعها الله تعالى؛ إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في "الموطأ": «إنما هي أيام أكل، وشرب، وذكر لله عز وجل»، وهى: اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.

والأصل في مشروعية الأضحية قول الله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر ۞ فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 1-2]، ويكره ترك الأضحية لمن قدر عليها؛ لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما".

كما أن للأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى، فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسـول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»، وروى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم -أي: ذبح الأضحية-، إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا».
ما يجزئ في الأضحية
الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج: 34] فيجزئ من الضأن ما له نصف سنة فأكثر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، ويشترط لصحة الأضحية، أن تكون سليمة من العيوب والأمراض؛ لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي».

هل يجوز أن الاشتراك في خروف الأضحية؟
تقول دار الإفتاء: اتفقوا على أن الأضحية إن كانت شاة فإنه لا يجوز الاشتراك في قيمتها بحيث يصير كل مشترك مضحيا على الحقيقة؛ قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن] اهـ.

إلا أنهم اختلفوا فيما تجزئ به، هل تجزئ عن الواحد بمفرده، أم تجزئ عنه وعن أهل بيته؟

المختار للفتوى: أنها تجزئ عن الواحد وأهل بيته؛ لما روي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: "كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى" أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ"، وابن ماجه -واللفظ له- والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والترمذي في "السنن" وصححه، وعقب عليه بقوله: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق".

وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 547، ط. دار الكتب العلمية): [قلت لمالك: أفتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت؟ قال: "نعم"] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 198، ط. المكتب الإسلامي): [الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت، تأدى الشعار والسنة لجميعهم] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 536، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فصل: الشاة) تجزئ (عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله.. جاز)] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 75، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وتجزئ الشاة عن الواحد) بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم] اهـ.

الاشتراك في الأضحية

أما إذا كانت من البقر أو الإبل: فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».

وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة» أخرجه الأئمة: الترمذي وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن"، والطبراني في "المعجم الصغير". وعقب الترمذي بقوله: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد".

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة في الأضاحي» أخرجه الإمام الطبراني في معجميه: "الكبير"، و"الأوسط".

وعن الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار» أخرجه الإمامان: البيهقي في "شعب الإيمان" واللفظ له، والطبراني في "المعجم الكبير".

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال عطاء، وطاوس، وسالم، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور رحمهم الله أجمعين.

قال علاء الدين السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (3/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [والإبل والبقر يجوز من سبعة نفر] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 422، ط. دار الفكر): [البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، سواء كانوا مضحين أو بعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات، وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 437، ط. مكتبة القاهرة): [قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء، وطاوس، وسالم، والحسن، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي] اهـ.

حكم الأضحية الاضحية الاشتراك في الأضحية عيد الأضحى أحكام الأضحية

مواقيت الصلاة

الأحد 03:14 مـ
21 شوال 1446 هـ 20 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:51
الشروق 05:23
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:47
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr