من يموت منتحرا.. هل يجوز أداء الحج عنه؟


الحج هو ركن الإسلام الخامس، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
والحج المبرور من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، فقد سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». [أخرجه البخاري]
ومن ضمن أحكام الحج والعمرة الشرعية، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقته من شخص يقول:
ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟
أجاب عن السؤالين فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة، عبر بوابة الدار الرسمية، قائلًا:
أولًا: من المقرر شرعًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية؛ مثل الصلاة. وبناءً عليه: فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميتًا لا تجوز.
ثانيًا: يجوز للسائل الحج عن والده الذي مات منتحرًا، وعليه أن يدعو لوالده بالرحمة والمغفرة، وحساب والده على الله، ويجب أن يكون الابن قد حجَّ عن نفسه أولًا ثم يؤدي الحج عن والده؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا؛ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ» أخرجه الدارقطني في "سننه". ومما ذكر يعلم الجواب.