ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول (كالوالدين) للفروع (كالأبناء) والعكس؟
علي فوزي مصر 2030ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول (كالوالدين) للفروع (كالأبناء) والعكس؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، ويستعرض موقع «مصر 2030» إجابة السؤال بالتفصيل.
المذاهب الفقهية
وأجاب عاشور، أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا.
وأضاف مستشار العلمي السابق، أن الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ.
أكمل، إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
أستكمل، لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.
أختتم، أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.