21 أبريل 2025 14:07 22 شوال 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر

صلاة التراويح في المواصلات
صلاة التراويح في المواصلات

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر؟.

وأجاب "علام"، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: لا حرج شرعًا في صلاة المسافر للتراويح أثناء ركوبه وسائل المواصلات، ويأتي بما استطاع منها على هيئته، ويومئ بما لا يستطيعه من الأفعال، ويجعل إيماءه في سجودِه أخفضَ مِن إيمائه في ركوعِه، ولا يَضُره في أيِّ اتجاهٍ سارت تلك الوسيلة التي يركبها.

مشروعية صلاة التراويح في وسائل المواصلات تندرج تحت ما تقرر من جواز صلاة النوافل والسنن على الدابة والراحلة في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، وقد تقرر هذا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].

ذكر الإمام الفخر الرازي في دلالة هذه الآية أوجهًا، وذكر منها أن الآية نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر؛ فقال في "مفاتيح الغيب" (4/ 19، ط. دار إحياء التراث العربي): [أن الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث تتوجه به راحلته.

وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما نزلت هذه الآية في الرجل يصلي إلى حيث توجهت به راحلته في السفر. وكان عليه السلام إذا رجع من مكة صلى على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة، فمعنى الآية: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا﴾ وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾؛ فقد صادفتم المطلوب: إن الله واسع الفضل غني، فمن سعة فضله وغناه رخص لكم في ذلك؛ لأنه لو كلفكم استقبال القبلة في مثل هذه الحال لزم أحد الضررين: إما ترك النوافل، وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة، بخلاف الفرائض، فإنها صلوات معدودة محصورة؛ فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها لا يفضي إلى الحرج بخلاف النوافل، فإنها غير محصورة؛ فتكليف الاستقبال يفضي إلى الحرج] اهـ.

ومن السُّنَّة: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، إلَّا الفرائض، ويوتر على راحلته».

وأخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته».

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 210): [في هذه الأحاديث: جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه: ألَّا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاصٍ بسفره] اهـ.

وقد نقل الإجماع على مشروعية صلاة النوافل والسنن بشكل عام على الدابة أو الراحلة، والتي منها وسائل المواصلات: جمعٌ من العلماء.

قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 266، ط. المطبعة العلمية): [قوله: "يسبح" معناه يصلي النوافل، والسبحة النافلة من الصلاة، ومنه: "سبحة الضحى"، ولا أعلم خلافًا في جواز النوافل على الرواحل في السفر] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (2/ 255، ط. دار الكتب العلمية): [ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 315، ط. مكتبة القاهرة): [(وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. قال الترمذي: "هذا عند عامة أهل العلم"] اهـ.

وقد استثنى السادة الحنفية من هذا العموم في جواز صلاة التطوع على الراحلة في السفر سنة الفجر وصلاة الوتر؛ لأنه من الواجبات عندهم.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 38، ط. دار الفكر): [(قوله ويتنفل المقيم راكبًا... إلخ) أي: بلا عذرٍ، أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر... وأشار بذكر المقيم أن المسافر كذلك بالأولى؛ واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر... فلا يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج] اهـ.

وقولهم هذا لا يتنافى مع الخلاف الوارد في حكم صلاة التراويح قاعدًا مع القدرة على القيام قياسًا على سنة الفجر بجامع كونها سنة مؤكدة مثلها؛ حيث إنَّ الصحيح عندهم جواز صلاتها قاعدًا بخلاف سنة الفجر.

قال الإمام الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 99، ط. المطبعة الخيرية): [وأما أداء التراويح قاعدًا مع القدرة على القيام فاتفق العلماء على أنه لا يُستحب لغير عذرٍ، واختلفوا في الجواز؛ قال بعضهم: لا يجوز من غير عذرٍ اعتبارًا بسنة الفجر؛ إذ كل واحد منهما سنة مؤكدة، وقال بعضهم: يجوز؛ وهو الصحيح بخلاف سنة الفجر فإنه قد قيل إنها واجبةٌ] اهـ.

بناءً على ما سبق: فلا حرج شرعًا في صلاة المسافر للتراويح أثناء ركوبه وسائل المواصلات، ويأتي بما استطاع منها على هيئته، ويومئ بما لا يستطيعه من الأفعال، ويجعل إيماءه في سجودِه أخفضَ مِن إيمائه في ركوعِه، ولا يَضُره في أيِّ اتجاهٍ سارت تلك الوسيلة التي يركبها.

صلاة التراويح التراويح المواصلات الصلاة في المواصلات

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:07 مـ
22 شوال 1446 هـ 21 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:50
الشروق 05:22
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr