شروط حصول البنوك الأجنبية في مصر على تراخيص طبقا لقانون البنك المركزي
طارق المصري مصر 2030قانون البنك المركزي من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبدا لعال، حيث وضع القانون ضوابط لعمل البنوك في مصر، حيث وضع القانون، شروطا لحصول البنوك الأجنبية التي تعمل في مصر على تراخيص لها.
شروط تراخيص البنوك الأجنبية
ونصت المادة (71) من قانون البنك المركزي، على أنه يحق للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة، الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:
(أ) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.
(جـ) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أياً من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي، طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (20 ألف دولار أمريكي).
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ، قبل تعيين المدير المسؤول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي، على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز 5 آلاف دولار أمريكي.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.
وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي، بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.
وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بـ 30 يوما على الأقل.
كل ذلك طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.