تعرف على ضوابط تشغيل المرأة بالمؤسسات المختلفة بموجب قانون العمل الجديد
علي فوزي مصر 2030قانون العمل الجديد .. يتصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلان "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد من خلال هذا التقرير.
مشروع قانون العمل
استكملت "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاتها. وذلك بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
أبرز البنود في القانون الجديد
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وغيرها، وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
حيث قام قانون العمل الجديد بإعطاء المرأة العاملة العديد من الحقوق الجديدة والتي جاءت كالآتي:
- للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- لا يجوز تشغيل المرأة العاملة ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- للمرأة العاملة الحق في فترتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
- ويحق للعاملة ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك تخفيض في الأجر.
- تحصل المرأة العاملة على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها.
- أجاز قانون العمل الجديد للمراة العاملة أن تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
- أوجب المشرع على صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من 5عاملات، أن يوضح نظام التشغيل للمرأة وذلك من خلال لوحة الإعلانات بالمنشآة.
- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة أو أكثر أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
- حظر تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الضارة.